الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 52 - أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او أقدم
على عمل او تصرف من شأنه الاحلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة ،
او أخل بواجباته الوظيفية ، أو قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (47) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات
التأديبية التالية:-
(1) التنبيه.
(2) الانذار.
(3) الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الأساسي.
(4) وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
(5) تنزيل الراتب.
(6) تنزيل الدرجة.
(7) الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية ).
(8) العزل ( مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ).
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج- تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة.