التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000

المادة 63 - أ- (1) اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي يتبرئه الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. 2- واما اذا أسفرت محاكمة الموظف أمام اي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر واذا زات على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة. 3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من تاريخ إحالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ألا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة. ب- اذا أحيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي الابتدائي او الى اي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة عليه.

الإحالة

المادة 63 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية