الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 62-أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي الابتدائي او اي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية الى المخالفة
التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتحاد
الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يمنع من
اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.