التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000

المادة 20 - (أ) تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على الشكل التالي على ألا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة:- - مدير الوحدة 45 ديناراً - الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 ديناراً - الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً - الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً - الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً (ب) تصرف للموظفين الذين يعملون بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم في الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة. (ج) ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

الإحالة

المادة 20 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية