الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 22 - تصرف للموظفين العاملين في الجامعة:
أ- علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:- دينار
- الزوجة 7
- الولد الاول 2
- الولد الثاني 2
- الولد الثالث 2
- الولد الرابع 2
ب- علاوة شخصية شهرية للذين يتقاضون الرواتب من 130 دينار فما فوق قدرها سبعة عشر دينارا والذين يتقاضون رواتب من
50 - 129 مبلغ وقدره ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 49 دينارا فما دون مبلغ وقدره خمسة دنانير.
ج- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد. واذا
كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الأخر بالاضافة للزوجة الأولى بشرط الا يزيد
عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على الأربعة.
د- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-
(1) الى المستحقة للعلاوة عن زوجها في أي حالة او عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ويتقاضى تلك العلاوة.
(2) على الابناء الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية او من ذوي
الاحتياجات الخاصة.
(3) الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.