الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7831 آذار 2000
المادة 63 - أ- (1) اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي يتبرئه الموظف المحال الى اي من
هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات
عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
2- واما اذا أسفرت محاكمة الموظف أمام اي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر واذا زات على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة
على الاشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ إحالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ألا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن
العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا أحيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي الابتدائي او الى اي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا
الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي
بحقه ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية
المقامة عليه.