نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1683، ص 530
- نُشر
- 16 أيار 1963
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 530)
حياة القانون
نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني ساري
رقم 31 لسنة 1963 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 530، نُشر في 16 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يستثنى اصحاب الاعمال المذكورين في هذه المادة من احكام المواد (37 - 41) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وذلك في الحالات التالية ، وبشرط الحصول على اذن مسبق من مدير دائرة العمل: أ- اصحاب الافران ، ومحلات الحلويات ، والمطاعم ، عند …
المادة 3
المادة 3- تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي:- أ- يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او 12 ساعة اسبوعياً. ب- تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى 12 ساعة في اليوم. ج- تعطى العطلة الاسبوعية في غير اليوم المعين …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.