التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 530
نُشر
16 أيار 1963
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني ساري

رقم 31 لسنة 1963 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 530، نُشر في 16 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العمل الاضافي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يستثنى اصحاب الاعمال المذكورين في هذه المادة من احكام المواد (37 - 41) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وذلك في الحالات التالية ، وبشرط الحصول على اذن مسبق من مدير دائرة العمل: أ- اصحاب الافران ، ومحلات الحلويات ، والمطاعم ، عند …

المادة 3

المادة 3- تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي:- أ- يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او 12 ساعة اسبوعياً. ب- تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى 12 ساعة في اليوم. ج- تعطى العطلة الاسبوعية في غير اليوم المعين …

المادة 4

المادة 4- تكون اجرة العمل الاضافي خاضعة لاجرة اضافية لا تقل عن 25% من اجر ساعات العمل الاعتيادية.

المادة 5

المادة 5- لا يشمل هذا النظام العمال الذين تقل اعمارهم عن (16) سنة.

اسأل مساعدك عن نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية