التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 530
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53016 أيار 1963

المادة 3- تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي:- أ- يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او 12 ساعة اسبوعياً. ب- تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى 12 ساعة في اليوم. ج- تعطى العطلة الاسبوعية في غير اليوم المعين شريطةاشعار العامل عن يوم عطلته الاسبوعية قبل ثلاثة ايام من وقوعها اذا امكن ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام العمل الاضافي / صادر بموجب المادة (43) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية