التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6031
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603131 كانون الأول 2001

يعين الرئيس امينا لسر المجلس ويتولى المهام التالية:- أ- اعداد جدول الاعمال لكل جلسة بالموضوعات التي يقرر الرئيس ادراجها في الجدول. ب- تنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من اعضاء المجلس الحاضرين. ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين وتدوينها في سجل خاص. د- حفظ سجلات المجلس ووثائقه.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية