التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6031
نُشر
31 كانون الأول 2001
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التخاصية. الهيئة: الهيئة النفيذية للتخاصية. الرئيس: رئيس الهيئة. الامين العام: امين عام الهيئة. القطاع: أي قطاع …

المادة 3

تتولى الهيئة القيام بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون التخاصية المعمول به بالاضافة الى ادارة وتنظيم المنح والموارد المحلية والخارجية لتمويل عمليات اعادة الهيكلة او التخاصية الموكولة اليها.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ- رئيس الهيئة. ب- الامين العام للهيئة. ج- المستشارون والخبراء. د- مديرو القطاعات. هـ- مديرو المديريات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- مديرية الاعلام والعلاقات …

المادة 5

تشكل في الهيئة قطاعات تتولى الاشراف على اعادة هيكلة وتخاصية المشاريع التالية:- أ- قطاع النقل. ب- قطاع المياه والصرف الصحي. ج- قطاع البريد والاتصالات. د- قطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعدين. هـ- قطاع الاعلام والصحافة 0 و- أي قطاع اخر يقرر …

المادة 6

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن حسن سير العمل في الهيئة وقيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار او الخبير الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة له …

المادة 7

أ- تشكل في الهيئـــــة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- مديري القطاعات. 2- مديري المديريات. 3- المستشار او الخبير الذي يسميه الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم توصياتها للرئيس لاتخاذ …

المادة 8

أ- للرئيس تشكيل لجان متخصصة ، دائمة او مؤقتة ، يحدد في قرار تشكيل كل منها عدد اعضائها وتحدد التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام النصاب القانوني لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. ب- تقوم هذه اللجان بمهامها ومسؤولياتها وانجاز …

المادة 9

أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي قطاع او مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها. ب- للامين العام احداث أي قسم في القطاع او المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.

المادة 10

يعين الرئيس امينا لسر المجلس ويتولى المهام التالية:- أ- اعداد جدول الاعمال لكل جلسة بالموضوعات التي يقرر الرئيس ادراجها في الجدول. ب- تنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من اعضاء المجلس الحاضرين. ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الاعضاء …

المادة 11

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام القطاعات و المديريات والوحدات والاقسام. ب- تحديد العلاقة واساليب الارتباط الاداري في الهيئة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية