التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6031
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603131 كانون الأول 2001

أ- تشكل في الهيئـــــة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- مديري القطاعات. 2- مديري المديريات. 3- المستشار او الخبير الذي يسميه الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا. 2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 3- جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة. 4- متابعة سير العمل في الهيئة وتحسينه واقتراح الاسس لهذه الغاية. 5- أي امور اخرى يرى الرئيس او رئيس اللجنة عرضها عليها. ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية