الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001
أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق
الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت
له.
ب-يكون الموظف أو الشخـص الـذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا، وإذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها
منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئيس أو بمطالبة كفيله بالسداد.
ج-يتحمل الموظف الذي تصرف له السلفة كامل المسؤولية عن أي مبلغ أنفق منها بشكلٍ يخالف الغاية التي حددت لها.