التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603631 كانون الأول 2001

الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر أو تعرض للخطر أموال الهيئة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع أو نقص في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو بسبب تقصير أو إهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي: أ-ايداع الاموال المحصلة لحساب الهيئة حال تسلمها لدى البنوك المعتمدة. ب-ادخال بيانات بالاموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير. ج-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية واعلام المدير بذلك. د-إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. هـ- التأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي عهد إليهم بها. و-إعلام المدير فورا وخطيا عند علمهم بوقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذه الشأن. ز- أي مهام او واجبات اخرى يكلفهم بها المدير.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 103 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية