التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6063
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات برئاسة الامين العام وعضوية اربعة موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب الامين العام على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية. ب-للامين العام:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للمدير الذي يسميه الامين العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء. د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية