الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للرئيس:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات برئاسة الامين
العام وعضوية اربعة موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب الامين العام على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين
كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب-للامين العام:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير الذي يسميه الامين العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة لجنة
العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.