الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 606331 كانون الأول 2001
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) لمدة سنتين برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-الامين العام.
2-امين عام وزارة المالية او ممثل عنه يختاره وزير المالية لا تقل فئته عن الاولى.
3-امين عام وزارة التخطيط او ممثل عنه يختاره وزير التخطيط لا تقل فئته عن الاولى.
4-ممثل عن الدائرة ذات العلاقة يختاره الوزير المختص لا تقل فئته عن الاولى.
ب-يسمي الرئيس في اول اجتماع تعقده اللجنة نائبا له.
ج-تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة دراسة اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى الدراسات
اللازمة لعمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات او المشاريع والتنسيب بذلك الى المجلس.
د-تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
هـ- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها باكثرية الاعضاء الحاضرين على الاقل وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ، ولا يجوز
الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
و-يعين الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
ز-تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المطلوبة بموجب العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم المطلوبة بموجب العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة يخضع تنسيب الرئيس المتعلق بتوصيات لجنة العطاءات باختيار الشركات
الاستشارية المؤهلة لمصادقة المجلس مهما بلغت قيمة الخدمات الاستشارية.