الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-دراسة وتدقيق طلبات ممارسة المهنة المقدمة اليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها الى الوزير
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب-التنسيب للوزير بتشكيل اي لجنة لاجراء الامتحانات.
ج-تكليف عضو او اكثر بالكشف على مراكز السمعيات ومراكز السمعيات التدريبية ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها.
د-الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب احكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها
لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ-تحديد الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن
0
و-دراسة الشكاوى المقدمة الى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها الى الوزير خلال شهر من تقديم
الشكوى.
ز-مراقبة الاعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية بموجب تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية.