التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6093
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001

تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة السمعيات ) برئاسة رئيس القسم المختص بترخيص المهن الطبية وعضوية كل من:- أ-رئيس اختصاص الأذن والانف والحنجرة في الوزارة. ب-اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير. ج-اختصاصي سمعيـــــات من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. د-اثنين من اختصاصيّ السمعيات احدهما من الجامعة الاردنية والاخر من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية يسمي كل منهما رئيس الجامعة ذات العلاقة. هـ- اختصاصي سمعيات من اعضاء الهيئة التدريسية في أي من الجامعات الخاصة يختاره الوزير. و-اختصاصي سمعيات من القطاع الخاص يختاره الوزير.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية