التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6093
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة اختصاصي سمعيات ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة في السمعيات من جامعة معترف بها 0 او ب-من يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) او (الدبلوم العالي) من جامعة معترف بها وامضى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في ممارسة المهنة في مركز سمعيات تدريبي او قد عمل ، قبل نفاذ احكام هذا النظام ، مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال السمعيات في وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية او الجامعات الاردنية او مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية