الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001
يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة مساعد فني سمعيات توافر ما يلي:-
أ-ان يكون حاصلا على شهادة دبلوم في السمعيات من معهد او كلية معترف بهما على ان لا تقل مدة الدراسة في أي منهمــا
عن ثلاث سنوات 0 او
ب-ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او على شهادة دبلوم من كلية مجتمع في غير تخصص السمعيات
وعمل ، قبل نفاذ احكام هذا النظام ، مدة لاتقل عن خمس سنوات في مجال السمعيات بشهادة من جهات معتمدة في وزارة الصحة
او الخدمات الطبية الملكية او الجامعات الاردنية او مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق 0 او
ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وعمل ، قبل نفاذ احكام هذا النظام ، مدة لا تقل عن عشر
سنوات في مجال السمعيات في مركز تابع لوزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية او الجامعات الاردنية او مؤسسة الملكة
علياء للسمع والنطق.