التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6093
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 609331 كانون الأول 2001

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-دراسة وتدقيق طلبات ممارسة المهنة المقدمة اليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-التنسيب للوزير بتشكيل اي لجنة لاجراء الامتحانات. ج-تكليف عضو او اكثر بالكشف على مراكز السمعيات ومراكز السمعيات التدريبية ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها. د-الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب احكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. هـ-تحديد الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن 0 و-دراسة الشكاوى المقدمة الى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها الى الوزير خلال شهر من تقديم الشكوى. ز-مراقبة الاعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 106 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية