التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4353، ص 1908
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4353ص 19081 حزيران 1999

المادة 5 - أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالمسابقات الهندسية على اختلاف انواعها تحدد بمقتضاها الشروط والاجراءات المتعلقة بها بما في ذلك تصنيفها ومراحلها ، ومستوى المشاركين فيها وعددهم وجوائزهم ومكافآت اللجان ذات العلاقة بها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وبالتنسيق مع النقابة تنظيم المسابقات الهندسية المتعلقة بأعمالها والاعلان عنها.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية