التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 101516 تموز 1964

المادة 29 - تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :- فلس دينار 001 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) . 025 عن كل صفيحة زيت من زيت الزيتون 030 عن كل صفيحة جبنة 010 عن صفيحة الدبس 020 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين كيلو غراما. 010 عن صفيحة الطحينة والسيرج والزيتون الحب 050 عن صفيحة السمن الحيواني 010 عن قفة التمر 100 عن شوال الجميد 005 عن شوال القمح 500 عن قنطار الصوف 005 عن كيلو غرام السمك الطازج 001 عن كيلو غرام الحليب أو اللبن (بشرط ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلوغرامات ) عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة . 010 عن شوال الفحم البلدي 010 عن شوال جفت الزيتون او الدق 100 عن طن الكلس 005 عن شوال الحطب

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية