نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 رقم 79 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2268، ص 1575
- نُشر
- 21 تشرين الثاني 1970
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 رقم 79 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1575)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تشمل كلمة موظف حيثما وردت في هذا النظام موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والامن العام وقضاه المحاكم النظامية والشرعية والبلديات وكافة المؤسسات والهيئات الرسمية التي للحكومة او لرئيس الوزراء حق الاشراف عليها ولو …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى احكام هذا النظام حرمانه من راتب التقاعد او المكافئة او الحقوق الاخرى التي يستحقها بموجب قانون التقاعد المدني او العسكري ونظام الخدمة المدنية واي قوانين وانظمة معمول بها في المملكة.
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.