التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 رقم 79 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1575
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 157521 تشرين الثاني 1970

لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى احكام هذا النظام حرمانه من راتب التقاعد او المكافئة او الحقوق الاخرى التي يستحقها بموجب قانون التقاعد المدني او العسكري ونظام الخدمة المدنية واي قوانين وانظمة معمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 6 من نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 رقم 79 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية