التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 رقم 79 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1575
نُشر
21 تشرين الثاني 1970
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 رقم 79 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1575)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الاضافي لنظام الخدمة المدينة لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشمل كلمة موظف حيثما وردت في هذا النظام موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والامن العام وقضاه المحاكم النظامية والشرعية والبلديات وكافة المؤسسات والهيئات الرسمية التي للحكومة او لرئيس الوزراء حق الاشراف عليها ولو …

المادة 3

يفصل الموظفون غير الصالحين الذين تعلق بهم شوائب تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او العاجزون عن القيام بمهام وظائفهم على الوجه المبين في المادة التالية.

المادة 4

لمجلس الوزراء بمحض اختياره على الرغم مما جاء في أي قانون او نظام آخر ان يقرر الاستغناء عن خدمة اي موظف اذا اقتنع بعدم صلاحه للخدمة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة السابقة.

المادة 5

اذا ظهر لمجلس الوزراء ان ما اسند للموظف لا يتطلب فصله فيحق له نقله الى وظيفة او دائرة اخرى.

المادة 6

لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى احكام هذا النظام حرمانه من راتب التقاعد او المكافئة او الحقوق الاخرى التي يستحقها بموجب قانون التقاعد المدني او العسكري ونظام الخدمة المدنية واي قوانين وانظمة معمول بها في المملكة.

المادة 7

ليس لمحكمة العدل العليا او لاي جهة اخرى الحق بسماع اية شكوى او طعن في اي قرار يصدر بمقتضى هذا النظام اثناء مدة سريانه.

المادة 8

ينتهي العمل بهذا النظام بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ نفاذه.

اسأل مساعدك عن نظام اضافي لنظام الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية