الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005
تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهداف القانون المهام والصلاحيات التالية:-
أ-ادارة عملية فرض الضريبة وتحصيلها بكفاءة وفاعلية ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها.
ب- مواكبة التطورات الاقتصادية في مجال الضريبة والعمل على تحديث التشريعات الضريبية بما يكفل تشجيع الاستثمار وتحقيق
العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المكلفين.
ج-تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لمساعدتهم على الحد من التهرب الضريبي 0
د-تنمية الجهـاز الاداري في الدائرة وتطوير اساليب العمل الادارية والفنية فيها.
هـ-رفد الخزينة العامة بالايرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة للحكومة.