التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4704، ص 1406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ-المدير العام. ب-مساعدي المدير العام. ج-المستشارين والمفتشين. د-مكتب المدير العام. هـ-المديريـات التالية:- 1-مديرية الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة. 2-مديرية الشؤون القانونية. 3-مديرية تقنية المعلومات. 4-مديرية الاعلام وخدمة الجمهور. 5-مديرية التخطيط والتطوير. 6-مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب. 7-مديرية الشؤون الادارية. 8-مديرية الشؤون المالية. 9-مديرية المراكز الرقابية. 10-مديرية تقدير وتدقيق ضريبة كبار المكلفين. 11-مديرية المعلومات والتحري. 12-مديرية المتابعة والتحصيل والتنفيذ. 13-مديرية تقدير وتدقيق الشركات. 14-مديرية تقدير وتدقيق ضريبة المبيعات. 15-مديرية ضريبة الموظفين والمستخدمين. 16-مديرية السجل والاعفاءات والخدمات الضريبية. 17-مديرية ضريبة جنوب عمان. 18-مديرية ضريبة شمال عمان. 19-مديرية ضريبة غرب عمان. 20-مديرية ضريبة وسط وشرق عمان. 21-مديرية ضريبة الزرقاء. 22-مديرية ضريبة اربد. 23-مديرية مكاتب الخدمات. و- مكاتب الخدمات التالية:- 1-مكتب خدمات ضريبة البلقاء. 2-مكتب خدمات ضريبة عجلون. 3-مكتب خدمات ضريبة المفرق. 4-مكتب خدمات ضريبة الطفيلة. 5-مكتب خدمات ضريبة معان. 6-مكتب خدمات ضريبة مادبا. 7-مكتب خدمات ضريبة الكرك.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4704، ص 1406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية