التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4704، ص 1406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005

تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهداف القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة عملية فرض الضريبة وتحصيلها بكفاءة وفاعلية ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها. ب- مواكبة التطورات الاقتصادية في مجال الضريبة والعمل على تحديث التشريعات الضريبية بما يكفل تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المكلفين. ج-تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لمساعدتهم على الحد من التهرب الضريبي 0 د-تنمية الجهـاز الاداري في الدائرة وتطوير اساليب العمل الادارية والفنية فيها. هـ-رفد الخزينة العامة بالايرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة للحكومة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4704، ص 1406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية