التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4704، ص 1406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005

أ- يرتبط بالوزير المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها. ب-يرتبط بالمدير العام كل من:- 1-المساعدين. 2-المستشارين والمفتشين. 3-مدير مكتب المدير العام. 4-مديري المديريات في مركز الدائرة والمحافظات باستثناء من يقرر ارتباطهم بأي من المساعدين وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام ، ويكون كل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن حســن سير العمل في المديرية التي ترتبط به ، حسب مقتضى الحال. ج-يرتبــط بالمساعدين مديرو المديريات الذين يقــرر المدير العام ارتباطهم بهم. د-يرتبط بمدير مديرية مكاتب الخدمات كل من رؤساء مكاتب الخدمات في المحافظات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. هـ-يكون رئيس القسم في المديرية مرتبطا بالمدير المختص ومسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. و-يكون رئيس الشعبة في المديرية مرتبطا برئيس القسم ومسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4704، ص 1406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية