الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005
أ- يرتبط بالوزير المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حسن سير العمل فيها.
ب-يرتبط بالمدير العام كل من:-
1-المساعدين.
2-المستشارين والمفتشين.
3-مدير مكتب المدير العام.
4-مديري المديريات في مركز الدائرة والمحافظات باستثناء من يقرر ارتباطهم بأي من المساعدين وفقا للتعليمات الصادرة
بمقتضى احكام هذا النظام ، ويكون كل منهم مسؤولا عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن حســن سير العمل في المديرية
التي ترتبط به ، حسب مقتضى الحال.
ج-يرتبــط بالمساعدين مديرو المديريات الذين يقــرر المدير العام ارتباطهم بهم.
د-يرتبط بمدير مديرية مكاتب الخدمات كل من رؤساء مكاتب الخدمات في المحافظات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير
العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.
هـ-يكون رئيس القسم في المديرية مرتبطا بالمدير المختص ومسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات
المنوطة به.
و-يكون رئيس الشعبة في المديرية مرتبطا برئيس القسم ومسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة
به.