الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
2-مديري المديريات في مركز الدائرة.
3-اربعة من المستشارين والمفتشين ومديري المديريات في المحافظات يسميهم المدير العام.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاقرارها:-
1-وضع الخطة العامة لعمل الدائرة والاجراءات التنفيذية الواجب اتباعها في مجالات تقدير الضريبة وتدقيقها وتحصيلها
0
2-وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم وتقييمها ومتابعة تنفيذها.
3-دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4-دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
5-دراسة التقارير والتوصيات المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة التي يشكلها المدير العام وفقا لاحكام المادة (9)
من هذا النظام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
6-اعتماد المطبوعات الضريبية التي تصدرها الدائرة.
7-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.