التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4704، ص 1406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه. 2-مديري المديريات في مركز الدائرة. 3-اربعة من المستشارين والمفتشين ومديري المديريات في المحافظات يسميهم المدير العام. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاقرارها:- 1-وضع الخطة العامة لعمل الدائرة والاجراءات التنفيذية الواجب اتباعها في مجالات تقدير الضريبة وتدقيقها وتحصيلها 0 2-وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم وتقييمها ومتابعة تنفيذها. 3-دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4-دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 5-دراسة التقارير والتوصيات المقدمة من اللجان الدائمة والمؤقتة التي يشكلها المدير العام وفقا لاحكام المادة (9) من هذا النظام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 6-اعتماد المطبوعات الضريبية التي تصدرها الدائرة. 7-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4704، ص 1406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية