الجريدة الرسميةالعدد 4704ص 140617 نيسان 2005
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضــة عليــها دون ان يكون له حق التصويت.
ج-يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها على ان توقع المحاضر من رئيس الاجتماع.