الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005
أ- تقوم اللجنة الفنية عند تسلم الوزارة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي بمراجعتها وتحليلها للتأكد من مطابقتها لاحكام
هذا النظام فاذا تبين لها ان الطلب مستكمل لشروطه ومتطلباته فيمنح مقدمه اشعارا بذلك اما اذا تبين انه غير مكتمل فتقوم
بتكليف صاحب المشروع بتقديم أي معلومات اضافية تراها ضرورية لاستكمال دراستها للمسودة.
ب-اذا كانت مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي مستوفية لجميع المتطلبات المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بشأنها خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ تسلم المسودة مستكملة لشروطها ومتطلباتها حسبما يلي:-
1-الموافقة على المسودة واعتبارها الوثيقة النهائية لتقييم الاثر البيئي اذا تبين ان التأثيرات البيئية الهامة الناتجة
من المشروع قد تمت معالجتها بشكل مناسب من خلال الدراسة بما في ذلك خطة تخفيف الاثار السلبيـة وتكون الموافقة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد.
2-عدم الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان اقامته ستسبب تأثيرا بيئيا هاما وان خطة تخفيف الاثار السلبية الواردة في الوثيقة غير كافية لمعالجة ذلك.
ج- اذا لم يصدر الوزير قراره بشأن مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيعتبر المشروع حاصلا على الموافقة البيئية حكما.
د- يتم الاعلان للجمهور عن القرار المتعلق بدراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.