نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4707، ص 1975
- نُشر
- 16 أيار 2005
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1975)
حياة القانون
نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة غير ساري
رقم 37 لسنة 2005 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1975، نُشر في 16 أيار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. اللجنة الفنية:اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا …
المادة 3
يقصد بتقييم الاثر البيئي أي اجراء يهدف الى تحديد التأثيرات المترتبة على جميع مراحل اقامة مشروع معين ووصف هذه التأثيرات ودراستها لمعرفة تأثر المشروع وتأثيره في النواحي الاجتماعية والاقتصادية وتحديد السبل للحد من أي آثار سلبية على البيئــــة …
المادة 4
أ- لا يجوز لاي مشروع صناعي او زراعي او تجاري او اسكاني او سياحي او اي اعمار او أي من المشاريع المدرجة في الملحقين (2) و(3) من هذا النظام ان يباشر عمله مع الخدمات المرتبطة به الا بعد حصوله على الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية من …
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3-وزارة الشؤون البلدية. 4-وزارة الصحة. 5-وزارة الزراعة. 6-وزارة …
المادة 6
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل …
المادة 8
أ- يقدم صاحب المشروع طلباً الى الوزارة للحصول على الموافقة البيئية لاقامة مشروعه وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه جميع المعلومات والبيانات اللازمة ومرفقاً به الخرائط والتصاميم والمواصفات الاولية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا …
المادة 9
أ- اذا تم تصنيف المشروع في الفئة الاولى تتولى الوزارة اخطار صاحب المشروع خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي لمشروعه. ب-على صاحب المشروع اعداد مسودة اولية حول الاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها بعد …
المادة 10
اذا وافق الوزير على الاسس المرجعية للمشروع فعلى صاحبه ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ويكون مسؤولا عن صحة محتوياتها ودقتها ويشترط ان تحتوي هذه المسودة على التأثيرات البيئية الهامة المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة على النحو …
المادة 11
أ- تقوم اللجنة الفنية عند تسلم الوزارة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي بمراجعتها وتحليلها للتأكد من مطابقتها لاحكام هذا النظام فاذا تبين لها ان الطلب مستكمل لشروطه ومتطلباته فيمنح مقدمه اشعارا بذلك اما اذا تبين انه غير مكتمل فتقوم بتكليف …
المادة 12
المادة 13
أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب الوزارة من صاحب المشروع ان يقوم بإجراء تقييم بيئي مبدئي للمشروع مع مراعاة المعايير الواردة في الملحق رقم (4) من هذا النظام0 ب-اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات …
المادة 14
اذا صنف المشروع في الفئة الثالثة تقوم الوزارة بتبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه لا يحتاج إلى دراسة تقييم اثر بيئي ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائـــزا على الموافقة البيئية وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 15
يعتبر اجراء أي تعديل على المشروع او توسعته ، تطلب انشاؤه تقييم اثر بيئي ومن شأنه ان يمس بالبيئة بشكل جوهري ، مشروعا قائماً بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد وعلى صاحب المشروع في هذه الحالة اتخاذ جميـــع الاجراءات المنصوص عليها في هذا …
المادة 16
أ-يجوز لصاحب المشروع الاعتراض لدى الوزير على قراره بعدم الموافقة البيئية على المشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار ويجوز للوزير تعيين هيئة خبراء مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة الفنية وعلى نفقة صاحب المشروع …
المادة 17
المادة 18
على الوزارة ان تضع في متناول الجهات ذات العلاقة وبناء على طلبها ما يقدمه صاحب المشروع من معلومات وبيانات ذات علاقة بالبيئة وذلك خلال مراحل دراسة تقييم الاثر البيئي ولها اعتبار بعض المعلومات او البيانات المقدمة سرية في حالات معينة تقتضيها …
المادة 19
المادة 20
أ- تستوفي الوزارة عند تقديم الطلب الرسوم التالية:- 1- خمسة وعشرين ديناراً عن المشاريع التي لا تحتاج إلى دراسة تقييم اثر بيئي. 2- خمسين ديناراً عن المشاريع التي تحتاج إلى دراســة تقييم اثر بيئــي مبدئي. 3- سبعمائة وخمسين دينارا عن المشاريع …
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.