الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005
أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب الوزارة من صاحب المشروع ان يقوم بإجراء تقييم بيئي مبدئي للمشروع مع مراعاة المعايير الواردة في الملحق رقم (4) من هذا النظام0
ب-اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة يطلب الوزير من صاحب المشروع اجراء دراسة تقييم شامل للاثــر البيئـــي وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من غير المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة فيعتبر المشروع في هذه الحالة حائزا على موافقة الوزارة وفقاً لمتطلبات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتقوم بتبليغ صاحب المشروع.