التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. اللجنة الفنية:اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام والمختصــــة بدراسة المشاريع من الناحية البيئية. الموافقة البيئية:الموافقة التي تمنح لصاحب المشروع للبدء في تنفيذ مشروعه وفقاً لاحكام هذا النظام. التأثير البيئي الهام :تغيير سلبي يؤثر في البيئة سواء كان هذا التغيير خطيرا او كامن الخطورة. الاسس المرجعية:الاسس التي يقدمها صاحب المشروع قبل البدء في اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي لمشروعه على ان تكون ضمن الخطوط العريضة للمتطلبات البيئية التي تعتمدها الوزارة. وثيقة تقييم الاثر البيئي:التقرير المقدم من صاحب المشروع والذي يتم اعداده وفقاً للاسس المرجعية. ب - تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام0

الإحالة

المادة 2 من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية