الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
اللجنة الفنية:اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام والمختصــــة بدراسة المشاريع من الناحية البيئية.
الموافقة البيئية:الموافقة التي تمنح لصاحب المشروع للبدء في تنفيذ مشروعه وفقاً لاحكام هذا النظام.
التأثير البيئي الهام :تغيير سلبي يؤثر في البيئة سواء كان هذا التغيير خطيرا او كامن الخطورة.
الاسس المرجعية:الاسس التي يقدمها صاحب المشروع قبل البدء في اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي لمشروعه على ان تكون ضمن الخطوط العريضة للمتطلبات البيئية التي تعتمدها الوزارة.
وثيقة تقييم الاثر البيئي:التقرير المقدم من صاحب المشروع والذي يتم اعداده وفقاً للاسس المرجعية.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام0