التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005

أ- تستوفي الوزارة عند تقديم الطلب الرسوم التالية:- 1- خمسة وعشرين ديناراً عن المشاريع التي لا تحتاج إلى دراسة تقييم اثر بيئي. 2- خمسين ديناراً عن المشاريع التي تحتاج إلى دراســة تقييم اثر بيئــي مبدئي. 3- سبعمائة وخمسين دينارا عن المشاريع التي تحتاج إلى دراسة تقييم شامل للاثر البيئي. ب- يتحمل صاحب المشروع تكاليف الاستعانة بالخبراء والمستشارين الذين يكلفون بمراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي على ان يحدد مقدار هذه التكاليف بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

الإحالة

المادة 20 من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية