التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2209
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 22091 حزيران 2005

أ- يلتزم الشخص المسجل باستيفاء الضريبة النسبية عند بيع السلعة او الخدمة والاقرار عنها وتوريدها للمؤسسة خلال شهر من نهاية المدد الضريبية التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-يلتزم الشخص المسجل باصدار فواتير تحمل اسم المشتري ورقم تسجيله لدى المؤسسة ومسك سجلات ودفاتر محاسبية وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج-تتحقق واقعة بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية:- 1-تسليم السلعة ، وللمدير العام اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة النسبية اذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم. 2-اصدار فاتورة ضريبية. 3-تسلم قيمة السلعة كلياً او جزئياً او تسلم دفعة منها بالاجل او بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها. د-تستحق الضريبة النسبية على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق:- 1-اصدار فاتورة ضريبية. 2-تسلم بدل الخدمة كلياً او جزئياً. هـ- تستحق الضريبة النسبية في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتيــن (ج) و(د) من هذه المادة على اساس قيمة الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايهما اعلى. و-للمدير العام اعتبار المكلف بائعاً لسلعة او خدمة اذا قام ببيعهما معاً وفي آن واحد ، حسب مقتضى الحال ، وعلى المكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة. ز-يخضع للضريبة النسبية بيع أي سلعة او خدمة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى واردة في الجدول الملحق بهذا النظام وكان بيعهما متلازما0

الإحالة

المادة 4 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية