التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2209
نُشر
1 حزيران 2005
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2209)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 ساري

رقم 40 لسنة 2005 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2209، نُشر في 1 حزيران 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الـحرة المخصصـة بصورة رئيسية للانشطة السياحية لسنــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة النافذ المفعول. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المجلس: مجلس …

المادة 3

تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول الملحق بهذا النظام للضريبة النسبية عند بيعها الى شخص غير مسجل داخل المنطقة ، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة 4

أ- يلتزم الشخص المسجل باستيفاء الضريبة النسبية عند بيع السلعة او الخدمة والاقرار عنها وتوريدها للمؤسسة خلال شهر من نهاية المدد الضريبية التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-يلتزم الشخص المسجل باصدار فواتير تحمل اسم المشتري …

المادة 5

أ- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع اي منهما. ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ز) من المادة (13) من القانون الى الثمن لغايات احتساب قيمة …

المادة 6

اذا تم بيع الخدمات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام الى اشخاص غير مسجلين وتمت الاستفادة من هذه الخدمة جزئيا داخل المنطقة الجمركية فيخضع كامل قيمة بدل الخدمة لضريبة المبيعات الا اذا قام البائع بتجزئة بدل الخدمة ، وفي هذه الحالة …

المادة 7

أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة النسبية بالتسجيل لدى المؤسسة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة …

المادة 8

تنفيذا لاحكام هذا النظام ولاغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك ، اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة.

المادة 9

ترد الضريبة المدفوعة على السلع المصدرة او التي تخرج بحوزة المسافرين من المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار كل من اقدم على اخفاء أي بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة تخالف احكام هذا النظام. ب - يعاقب على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا …

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. جدول السلع المباعة والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات النسبية في المناطق الحرة الخاصة بالانشطة …

اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية