التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2209
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 22091 حزيران 2005

أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة النسبية بالتسجيل لدى المؤسسة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة النسبية حسب مقتضى الحال. ب- تتولى المؤسسة قيد طلبات التسجيل التي تقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتصدر المؤسسة شهادة بذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية