التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2209
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 22091 حزيران 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة النافذ المفعول. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المنطقة:أي من المناطق الحرة الخاصة بالانشطة السياحية المنشأة بموجب احكام القانون. المنطقة الجمركية: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. الضريبة النسبية: الضريبة النسبية على مبيعات السلع والخدمات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (13) من القانون. السلعة والخدمة: السلعة والخدمة المعرفتان وفقاً لقانون الضريبــة العامة على المبيعات. البيع: بيع السلعة او الخدمة وفقاً لاحكام البيع الوارد في قانون الضريبة العامة على المبيعات. الشخص المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي وفقاً لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية