التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ارصفة بلدية مادبا / صادر استنادا للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 545
نُشر
24 أيار 1963
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ارصفة بلدية مادبا / صادر استنادا للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام ارصفة بلدية مادبا لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشمل كلمة ( الرصيف ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات ، او اي جزء خصصته البلدية كرصيف في اي شارع. وتعنى كلمة ( شارع ) كل طريق او ميدان او ممر مستعمل او درب نافذا اوغير …

المادة 3

المادة 3- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات ، قد اصبح في حالة غير مرضية ، فيجوز للرئيس او لمن ينبيه ان يطلب الى الملاكين في ذلك الشارع ، كلهم او بعضهم القيام باية ترميمات يراها ضرورية لاعادة …

المادة 4

المادة 4- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان ، او اذا شرع فيه تم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين ، او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها، فيحق للمجلس في اي من …

المادة 5

المادة 5- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ، وفقا للمادة السابقة من المالكين ، وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف وفي حالة تخلفهم عن الدفع ، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل بها البلدية الضرائب والرسوم ، وللمجلس اعفاء …

المادة 6

المادة 6- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه الرخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه. ب- كل شخص يقوم بالعمل المنصوص عنه …

اسأل مساعدك عن نظام ارصفة بلدية مادبا / صادر استنادا للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية