التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3332
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005

أ- تؤلف في المديرية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من الجهات المبينة ادناه يسميه مديرها المختص. 1-مديرية التربية والتعليم. 2-مديرية الاشغال العامة والاسكان. 3-مديرية الصحة. 4-امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة. 5-مديرية الدفاع المدني. 6-احد موظفي المديرية. ب-تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأغلبية اعضائها. ج-يسمي المدير احد موظفي المديرية امين سر للجنة الفنية يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية