التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3332
نُشر
1 آب 2005
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية غير ساري

رقم 52 لسنة 2005 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332، نُشر في 1 آب 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018غير ساري
يحلّ محلّنظام دور الحضانة رقم 66 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة 4غير ساري
قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام دور الحضانة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام: امين عام الوزارة. اللجنة: لجنة دور الحضانة …

المادة 3

أ- تعمل دار الحضانة ضمن برامج وانشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير النمائية المعتمدة من الوزارة والتي تهدف الى تربية الاطفال وتنشأتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والروحية والمعرفية واللغوية والعاطفية والنفسية والاجتماعية. ب- تقدم دار …

المادة 4

يجوز للافراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة رسميا ، واي جهة اخرى تقتضي طبيعة عملها او ظرف العاملين فيها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:- أ-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة. ب-توافر الاثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الاطفال وتنشأتهم وامنهم وسلامتهم. ج-تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال الذين تقدم …

المادة 6

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور الحضانة ) برئاسة الامين العام وعضوية مدير المديرية المختصة في الوزارة ومندوب عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة التربية والتعليم. 2-وزارة الصحة. 3-مديرية الدفاع المدني. ب-1- تتم تسمية المندوبين المشار …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-دراسة طلبات الترخيص المستوفية للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-دراسة الشكاوى والمخالفات المتعلقة …

المادة 8

أ- تؤلف في المديرية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من الجهات المبينة ادناه يسميه مديرها المختص. 1-مديرية التربية والتعليم. 2-مديرية الاشغال العامة والاسكان. 3-مديرية الصحة. 4-امانة عمان الكبرى او البلدية …

المادة 9

أ- تتولى اللجنة الفنية المهام المبينة ادناه وترفع توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- 1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا …

المادة 10

أ-يقدم طلب الترخيص الى المديرية متضمنا ما يلي:- 1-الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها. 2-اسم او اسماء طالبي الترخيص. 3-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية. 4-المؤهلات التعليمية للعاملين الفنيين والاداريين في دار الحضانة. 5-البرامج التي …

المادة 11

يشترط في طالب الترخيص والعاملين في دار الحضانة ما يلي:- أ-ان يكون لائقاً صحياً وسالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من مرجع طبي معتمد. ب-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او …

المادة 12

أ- يصدر الترخيص لدار الحضانة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي:- 1-مائتي (200) دينار عند اصدار الرخصة لاول مرة. 2-خمسة وعشرين (25) ديناراً عند تجديد الرخصة سنوياً.

المادة 13

تلتزم دار الحضانة بما يلي:- أ-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته. ب-تبليغ ذوي الطفل وطبيب الحضانة في حال مرض احد الاطفال او تعرضه لاي أذى. ج-تنظيم السجلات الادارية والمالية والفنية فيها وحفظها على ان تخضع هذه السجلات للتدقيق …

المادة 14

أ- لا يجوز نقل مبنى دار الحضانة او توسعته او التنازل عنها للغير الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقاً لاحكام هذا النظام. ب-لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة الا بموافقة الوزير.

المادة 15

يحظر استعمال دار الحضانة لغير الغايات التي رخصت الدار من اجلها ولا يجوز تضمينها للغير او اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات اخرى.

المادة 16

يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي فتح دار للحضانة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لاحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 17

تحدد اوقات وساعات عمل دار الحضانة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على ان تراعى فيها مصلحة الطفل وحاجة اولياء امور الاطفال.

المادة 18

في حال مخالفة دار الحضانة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الاجراءات التالية:- أ-انذارها خطياً بقرار من الامين العام لتصويب المخالفة. ب-وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب …

المادة 19

على جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 20

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المدة اللازمة للبت في طلبات الترخيص واي سجلات اخرى يترتب على دار الحضانة تنظيمها والاحتفاظ بها.

المادة 21

يلغى نظام دور الحضانة رقم (66) لسنة 1971 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية