التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3332
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005

أ-يقدم طلب الترخيص الى المديرية متضمنا ما يلي:- 1-الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها. 2-اسم او اسماء طالبي الترخيص. 3-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية. 4-المؤهلات التعليمية للعاملين الفنيين والاداريين في دار الحضانة. 5-البرامج التي تعدها دار الحضانة والانشطة التي ستمارسها تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام. 6-الخدمة الاضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للاطفال في دار الحضانة على ان لا تتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة والمخططات الهندسية للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 10 من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية