الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005
أ-يقدم طلب الترخيص الى المديرية متضمنا ما يلي:-
1-الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها.
2-اسم او اسماء طالبي الترخيص.
3-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية.
4-المؤهلات التعليمية للعاملين الفنيين والاداريين في دار الحضانة.
5-البرامج التي تعدها دار الحضانة والانشطة التي ستمارسها تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
6-الخدمة الاضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للاطفال في دار الحضانة على ان لا تتعارض مع احكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة والمخططات الهندسية للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها
في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.