الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005
أ- تؤلف في المديرية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من الجهات المبينة ادناه يسميه مديرها
المختص.
1-مديرية التربية والتعليم.
2-مديرية الاشغال العامة والاسكان.
3-مديرية الصحة.
4-امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة.
5-مديرية الدفاع المدني.
6-احد موظفي المديرية.
ب-تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأغلبية اعضائها.
ج-يسمي المدير احد موظفي المديرية امين سر للجنة الفنية يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.