التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 رقم 69 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4727، ص 4754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4727ص 47548 تشرين الثاني 2005

المادة4-يمارس المجلس في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة لاصدار اليانصيب واجراء أي تعديل عليها 0 ب- اصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه والاشراف على جميع الامور المرتبطة به 0 ج- الاحتفاظ بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر وسنويا تبين جميع الامور التي ترتبط باليانصيب تشرف على اعدادها اللجنة المشكله بموجب المادة (5) من هذا النظام 0 د- اجراء الدراسات العامة والخاصة التي ترتبط باليانصيب وبتقييم أي نوع او شكل من اشكاله 0 هـ- مراقبة اداء الشركات او الجهات التي تتعاقد معها اللجنة لتنفيذ أي من الاعمال المتعلقة باليانصيب 0 و- اصدار التعليمات المنظمة لليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتعديلها والغائها واستبدال غيرها بها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 رقم 69 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4727، ص 4754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية