الجريدة الرسميةالعدد 4727ص 47548 تشرين الثاني 2005
المادة4-يمارس المجلس في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة لاصدار اليانصيب واجراء أي تعديل عليها 0
ب- اصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه والاشراف على جميع الامور المرتبطة به 0
ج- الاحتفاظ بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر وسنويا تبين جميع الامور التي ترتبط باليانصيب تشرف على اعدادها اللجنة
المشكله بموجب المادة (5) من هذا النظام 0
د- اجراء الدراسات العامة والخاصة التي ترتبط باليانصيب وبتقييم أي نوع او شكل من اشكاله 0
هـ- مراقبة اداء الشركات او الجهات التي تتعاقد معها اللجنة لتنفيذ أي من الاعمال المتعلقة باليانصيب 0
و- اصدار التعليمات المنظمة لليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتعديلها والغائها واستبدال غيرها بها 0