التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 رقم 69 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4727، ص 4754
نُشر
8 تشرين الثاني 2005
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 رقم 69 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4727، ص 4754)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب ساري

رقم 69 لسنة 2005 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4727، ص 4754، نُشر في 8 تشرين الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة1-يسمى هذا النظام (نظام اليانصيب الرياضي لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة:اللجنة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب قانون اللجنة الاولمبية الاردنية 0 المجلس:مجلس ادارة اللجنة 0 الرئيس:رئيس المجلس …

المادة 3

المادة3-يؤسس لصالح الصندوق يانصيب يسمى اليانصيب الرياضي تتولى اللجنة ادارته وتنظيمه واصداره والاشراف عليه وفقا لما يقرره المجلس على ان تقوم اللجنة بتوريد عوائد اليانصيب المحددة في هذا النظام الى الصندوق 0

المادة 4

المادة4-يمارس المجلس في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة لاصدار اليانصيب واجراء أي تعديل عليها 0 ب- اصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه والاشراف على جميع الامور المرتبطة به …

المادة 5

المادة5- للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضاء المجلس او منهم ومن غيرهم على ان يحدد في قرار تأليفها عدد اعضاء اللجنة وصلاحياتها وطريقة عملها واجتماعاتها ومكافآت اعضائها وسائر الامور المتعلقة …

المادة 6

المادة6- للمجلس ان يتعاقد مع جهة او اكثر سواء اكانت حكومية ام اهلية ام خاصة لاصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه بموجب اتفاقية مع تلك الجهة تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين 0

المادة 7

المادة7-أ- للمجلس ان يعين مديرا متفرغا لادارة اعمال اليانصيب والاشراف عليه ويحدد في قرار التعيين المهام والواجبات الموكولة اليه والصلاحيات الممنوحة له وسائر حقوقه وامتيازاته الاخرى 0 ب- يشترط فيمن يعين مديرا وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 8

المادة8-أ- يحظر على أي من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه وعلى المدير وازواجهم واصولهم وفروعهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون لهم منفعة مباشرة او غير مباشرة من اليانصيب الرياضي وذلك طيلة مدة تولي اعضاء المجلس والمدير لاعمالهم …

المادة 9

المادة9-تتقاضى اللجنة مقابل الخدمات التي تقدمها لاصدار اليانصيب وتنظيمه وادارة شؤونه ما نسبته (20%) من ريع اليانصيب لتنفق على اعمال اللجنة 0

المادة 10

المادة10-تقوم اللجنة وفي شهر كانون الثاني من كل سنة بتوريد عوائد اليانصيب الى الصندوق بعد حسم التكاليف ومصاريف التشغيل وقيمة الجوائز والنسبة التي تتقاضاها مقابل ادارتها لليانصيب 0

المادة 11

المادة11-على اللجنة ان تعين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات الخاصة باليانصيب ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة لتدقيق تلك الحسابات0

المادة 12

المادة12-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات العامة والتكميلية المتعلقة باليانصيب على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

اسأل مساعدك عن نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية