التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 رقم 69 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4727، ص 4754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4727ص 47548 تشرين الثاني 2005

المادة8-أ- يحظر على أي من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه وعلى المدير وازواجهم واصولهم وفروعهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون لهم منفعة مباشرة او غير مباشرة من اليانصيب الرياضي وذلك طيلة مدة تولي اعضاء المجلس والمدير لاعمالهم 0 ب- على كل من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه والمدير تقديم تصريح خطي عند تعيينهم يتضمن عدم وجود أي منفعة على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وان يتعهد كل منهم بتبليغ المجلس عن أي منفعة مباشرة او غير مباشرة قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفقده لعضويته او عمله ورد المنافع التي حصل عليها 0 ج-لا تصرف جوائز اليانصيب لاي من اعضاء المجلس او أي لجنة مفوضة منه ولا للمدير ولا لازواجهم او اصولهم او فروعهم او اقربائهم حتى الدرجة الثانية وذلك طيلة مدة تولي اعضاء المجلس والمدير لاعمالهم 0

الإحالة

المادة 8 من نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 رقم 69 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4727، ص 4754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية