التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 رقم 69 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4727، ص 4754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4727ص 47548 تشرين الثاني 2005

المادة2-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة:اللجنة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب قانون اللجنة الاولمبية الاردنية 0 المجلس:مجلس ادارة اللجنة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الصندوق:الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بموجب قانون المجلس الاعلى للشباب 0 اليانصيب:اليانصيب الرياضي بمختلف انواعه واشكاله والذي يتم بموجبه ربح الجوائز من قبل الجمهور وتخصص عوائده لدعم الحركة الرياضية في المملكة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام اليانصيب الرياضي / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 رقم 69 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4727، ص 4754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية