التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 37461 آب 2011

أ- يحظر على الشركة جمع اي من المعلومات المبينة ادناه عن العميل او تخزينها او التعامل بها او تضمينها في التقرير الائتماني او في اي نموذج او اجراء آخر :- 1-اي معلومات طبية او متعلقة بحالته الصحية 0 2-اي معلومات تتعلق بديانته 0 3-الاصل العرقي او انتمائه السياسي 0 4-اي حكم قضائي قطعي صادر ضده ما لم يكن متعلقا بحالته الائتمانية 0 5-اي معلومات اخرى تتعلق بحياته الشخصية 0 ب- تحتفظ الشركة بالمعلومات الائتمانية وفق المدد المحددة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 14 من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية